الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في عقد المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية أن يتم تملك البنك للسلعة المراد شراؤها بأمر العميل، ثم بعد دخولها في ملك البنك يقوم البنك ببيعها للعميل بزيادة على أقساط شهرية.
وزيادة في الإيضاح فإن عملية المرابحة تقوم على الخطوات التالية:
1- يحدد المشتري السلعة التي يريدها.
2- يعد المشتري البنك بشراء السلعة إذا اشتراها وعداً ملزماً.
3- يقوم البنك بشراء السلعة من البائع عن طريق وكيله، وقد يكون الوكيل هو المشتري نفسه إن وكله البنك، ويدفع البنك قيمة السلعة، وبذلك تدخل في ملكه ويقبضها قبضاً عرفياً، كل سلعة بحسبها.
4- يوقع المشتري مع البنك عقد بيع المرابحة ويتسلم السلعة، وبهذا تنتهي عملية بيع المرابحة.
وفي الصورة المذكورة في السؤال قام المشتري باستلام السلعة من البائع، وهذا العمل لا يترتب عليه إبطال العقد لأنه لن يتملكها بهذا الاستلام حتى يشتريها البنك ويعاينها المندوب ثم يدفعها للمشتري تمليكاً.
وعليه؛ كان بإمكان المندوب معاينة السلعة وقبضها ثم يدفع قيمتها للبائع وتباع بعد ذلك للمشتري وتسلم له. والفرق الجوهري بين المرابحة وبين القرض الربوي أن البنك في القرض الربوي لا يشتري السلعة شراء حقيقاً وإنما يدفع ثمنها نيابة عن المشتري ليسدده مقسطاً مع الزيادة وهذا هو الربا، وعلى كلٍ؛ فإذا كان البنك أبطل المعاملة كلها فلك أن تجري معاملة جديدة وتلتزم فيها بضوابط عقد المرابحة، ولتعلم أن الشخص إذا ارتكب منهياً عنه جاهلاً بحكمه فلا إثم عليه إذا لم يك مفرطاً في معرفة الأحكام.
والله أعلم.