الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمصمم والطابع اللذان يعملان في شركة أو مؤسسة عملاً معيناً ولوقت معين يدخلان فيما يعرف في الفقه الإسلامي بالأجير الخاص، جاء في غاية المنتهى من كتب الحنابلة في تعريف الأجير الخاص هو: من قدّر نفعه بمدة معينة. وجاء في تنوير الأبصار من كتب الحنفية هو: من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً. انتهى.
ولا خلاف بين الفقهاء أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده من عمل أو آلة إلا في حالة التفريط أو التعدي، وإنما قلنا أنه لا يضمن لأن الآلة في يده أمانة ولا ضمان على مؤتمن إلا بتعد، ومعلوم أن السهو والخطأ والغفلة ليس تعدياً في الجملة، وينبغي أن يضبط التعدي من غير التعدي بما هو متعارف عليه عند أهل الصنعة، ولذا جاء في الجوهرة النيرة من كتب الأحناف: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله بأن انكسر القدر من عمله أو تخرق الثوب من دقه، وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف، أما إذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها كان متعدياً ضامناً. انتهى.
وقالوا كما جاء في مجمع الضمانات من كتبهم: في الرجل يدفع إلى رجل ورقاً ليكتب له مصحفاً وينقطه ويعجمه ويعشره بكذا من الأجر، فأخطأ في بعض النقط والعواشر أنه إن فعل ذلك في كل ورقة أنه يضمن قيمة الورق.... انتهى.
وقالت الشافعية: إنه إن غلط غلطاً فاحشاً فعليه أرش الورق ولا أجرة له، وإلا فله الأجرة ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح. انتهى من حاشيتي قليوبي وعميرة.
والله أعلم.