الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عن السائلة أمران:
الأول: ما ذكرته من تكلفة إصلاح السيارة.
والثاني: قيمة النقص الحاصلة في ثمن السيارة بسبب الحادث.
وراجعي في ذلك الفتوى: 298294.
وأما تعويض صاحب السيارة عن فترة تعطّل سيارته عن العمل، فهذا إن قامت به السائلة؛ فحسن، ومعروف تبذله، ولكن لا يُحكم بوجوب ذلك عليها؛ لأن حقيقة هذا النوع من الضرر ترجع إلى عدم الربح، وفوات الكسب، وهذا ليس إتلافًا لمال موجود، ولا تفويتًا لمعدوم انعقد سبب قطعي لوجوده. وراجعي في ذلك الفتوى: 377917.
والله أعلم.