الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم الإقدام على شراكة كهذه وذلك لحرمتها من جهتين: إحداهما: أنها عون على المعصية ورضا بها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وثانيهما: أنه ربح أخذ من أصل شيء محرم بالشرع وهو بيع لحوم الخنزير والخمور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط وأصله في الصحيحين.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساق حديث البخاري: وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز، وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر. انتهى.
ومن هذا يتبين أن الحكم في المسألة المسؤول عنها التحريم، ولا يعارَض بما نسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كلام لم تثبت نسبته إليه في أي مصدر حسب ما نعلم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27917.
والله أعلم.