الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحلفك بالله تعالى على ترك جماع زوجتك مرة أخرى؛ ليس طلاقا، ولكنه إيلاء؛ فإذا جامعت زوجتك قبل مضي أربعة أشهر؛ وجبت عليك كفارة اليمين، وانحل الإيلاء.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: المولي يكفر عن يمينه قبل مضي الأربعة الأشهر؟ قال: يذهب عنه الإيلاء، ولا يوقف بعد الأربعة. انتهى.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وراجع في حكم الإيلاء الفتوى: 30726.
والله أعلم.