الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام البيع عن تراضٍ، وليس فيه غشّ، أو خداع؛ فهو جائز.
ومجرد زيادة الربح في البيع؛ ليس من الخداع، ولا حرج فيه؛ فإنّ الشرع لم يجعل للربح حدًّا معينا، ففي صحيح البخاري عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفيه أيضًا: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف، وست مائة ألف. انتهى.
لكن مع ذلك؛ فإنّ من أخلاق المسلم أن يكون سمحًا في بيعه وشرائه، وأن يكون رفيقًا بالناس، ميسّرًا عليهم. وراجع الفتوى: 238831.
والله أعلم.