الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان يجوز لك التجسس على زوجك وتتبع عوراته، ووجود تلك الصورة في جيبه مع تحريم اقتنائها لا يستلزم منه أنه اقترف الفاحشة مع صاحبتها أو غيرها، وهذا الذي تعانين من الهم والشكوك وغير ذلك، إنما أصابك جراء ترك ما جاء به الشرع من تحريم التجسس والظن الآثم والتخوين، لا سيما بين الزوجين.
قال تعالى: [وَلا تَجَسَّسُوا] (الحجرات: 12).
وفي الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري.
وعن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه منه. اهـ.
فالذي ننصحك به الإقلاع عن هذا الشك وإصلاح حالك مع زوجك والتودد إليه وحسن التبعل له مع نصحه بلطف بعدم السفر إلى الدول الكافرة لغير حاجة أو ضرورة وعليكِ أن تستعيني بما يكون سببا في التأثير عليه من شريط وكتيب ونحو ذلك، وعليكِ الاهتمام ببيتك وولدك، واعلمي أن ضربك لابنك الصغير بغير سبب لا يجوز، فأي ذنب اقترفه هذا الصغير حتى يضرب؟! نسأل الله أن يهديك ويكشف كربك.
والله أعلم.