الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عبارة: "ستصبحين مطلقة"، وعد بالطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق، وراجع الفتوى 398608.
وأما عبارة: "يا مطلقة"، فقد نص الفقهاء على أنها من صريح الطلاق؛ فيقع بها الطلاق -نوى الزوج الطلاق أم لم ينوِه-
قال ابن قدامة في الكافي: ولا يقع الطلاق إلا بصريح، أو كناية: فالصريح: لفظ الطلاق، وما تصرف منه؛ لأنه موضوع له على الخصوص، يثبت له عرف الشرع، والاستعمال، فإذا قال: "أنت طالق"، أو "مطلقة"، أو "طلقتك"، أو "يا مطلقة"؛ فهو صريح. اهـ.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 280777، وهي متضمنة ما يفيد أن الزوج يدين في ذلك، فيقبل منه إذا ادّعى أنه لم يرد بذلك طلاق زوجته؛ فالمسألة محل خلاف؛ فالذي نراه مراجعة الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية عندكم، أو مراجعة دار الإفتاء.
وننصح بالسعي للإصلاح، وتدخّل العقلاء، إن اقتضى الأمر ذلك؛ فقد ندب الله عز وجل إلى الإصلاح بين الزوجين، كما قال الله سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}، وقال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
والغالب في الطلاق والخلع أن تكون عاقبته سيئة، وتشتت الأسرة بسببه، وضياع الأولاد - إن وجدوا -.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع لغير مسوّغ شرعي، وراجع الفتويين: 37112، 390853.
والله أعلم.