الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وأن يصلح زوجك، وبخصوص هذا الزوج، فالذي نرشدك إليه هو أن تبذلي له النصح، وأن تستعملي في ذلك أحسن الأساليب، من الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، وأن تظهري له غاية الاهتمام به، وحبك له مع حسن العشرة والتزين له لعلك تفلحين بذلك في صرفه عن تعلقه بأولئك النسوة، ولعل الله تعالى أن يجعلك سببا في هدايته، فإن أصر بعد هذا كله، فهدديه بأنك ستخبري أهلك بحاله، أو برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فلعله يزدجر ويكف عن هذه المنكرات، فإن لم يرتدع، فلك أن تطلبي منه الطلاق، ولو عن طريق القاضي الشرعي إن رفض هو تطليقك، إذ لا خير في بقائك في عصمته وهو على هذا الحال، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3).
وأما العيال، فالله عز وجل كفيل بهم، قال سبحانه: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (النساء:9).
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأول: أن إتيان المرأة في دبرها محرم، وصاحبه ملعون، ولا يجوز للمسلمة أن تعين زوجها على معصية الله، وإلا كانت آثمة.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2).
وعلى هذا، فلا تطيعيه في هذا، ولا تلتفتي إلى مغالطاته، وراجعي الفتوى رقم: 34015.
الثاني: أنه لا يجوز لك طاعته في مشاهدة الأفلام الإباحية، لأن النظر إليها محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
وراجعي الفتوى رقم: 3605 لمزيد من الفائدة.
الثالث: أنك إذا قمت ببذل النصح له ولم تطيعيه في معصية الله، فإن ذمتك تكون بريئة من الإثم بإذن الله تعالى.
وراجعي لمزيد من الفائدة هذه الفتوى: 26233 .
والله أعلم.