الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال هذه المرأة المذكورة من أن تكون طلقت طلاقا رجعيا أو طلقت طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا فهذه لها علىز وجها النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدتها.
قال البهوتي في "كشاف القناع": وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجين سواء. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة: 228).
أما إن كان طلاقها بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد مسلم ولا سكن: كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8845.
وزيادة على ما تقدم من حقوق المطلقة المدخول بها، يجب على الزوج دفع تمام المهر، سواء المعجل منه والمؤجل.
والله أعلم.