الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من كبائر المحرمات ومن السبع الموبقات، ولا يختلف حكمه بكون المقترض ينتفع بالقرض في طعامه وشرابه، أو ينتفع به في مسكن أو تجارة أو صناعة.
وقد جاء في مجلة البحوث الإسلامية، ردًّا على بعض الكتاب الذين أثاروا مثل هذه الشبهات:
سابعًا: أن قصر الربا القرآني المحرم على المعاملة مع الفقير المحتاج دون الغني القادر، أو بعبارة أخرى: قصره على الربا الاستهلاكي دون الربا الاستغلالي. لم يقل به أحد من المفسرين، ولا أحد من الفقهاء، ولم يظهر منه شيء في تعريفاتهم للربا على اختلاف مذاهبهم، ومناهجهم،.........
وإن الرأي القائل بأن الربا القرآني المحرم هو ربا الاستهلاك، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الفقير الذي يستهلك الدين في حاجته الضرورية من طعام، وشراب، وكساء، ومأوى، ودواء، دون ربا الاستغلال، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الغني الذي يقصد بدينه الاستثمار في التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة، قول باطل؛ لعدم استناده إلى دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس، أو لغة، أو نظر سليم، أو قول لأحد من الفقهاء، بل الأدلة قائمة على تحريم كل من ربا الاستهلاك، وربا الاستغلال، بما ذكرناه سابقًا، وبما سيأتي. انتهى.
وراجع الفتوى: 391393
والله أعلم.