الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المرض إذا كان يسلب المرء اختياره وإدراكه، فلا إثم على المريض فيما يفعله بتأثير المرض، ولكن هذا لا يلغي ضمانه لما أتلفه من مال غيره، كما قالوا في المبرسم (وهو من عنده علة عقلية ينشأ عنها الهذيان، شبيهة بالجنون): تصرفاته الفعلية في وقت إصابته، لا إثم عليه فيها، ولكن إذا ترتب على فعله إتلاف مال أو نفس، يجب الضمان في ماله، وعليه ديته، أو قيمة التعويض من ماله. اهـ. من الموسوعة الفقهية الكويتية.
والحاصل؛ أن ثمن أغراض صديقتك أو قيمتها يوم إتلافها، ثابتة في ذمّتك، دَين عليك في مالك، والمدين المعسر -فضلًا عن المعدم- يجب على دائنه تأجيله إلى أن يتيسر حاله، ويستحب التصدق عليه بدَينه كله أو بعضه، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
وأما أبوك، فلا يحب عليه أن يعطيك ما تردّين به لصديقتك حقّها، ولكن إن فعل اختيارًا منه، فهو حسن.
ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتاوى: 34990، 158771، 124262.
والله أعلم.