الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن نجيب عن سؤالك الأول، فنقول: إن المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية؛ فإنه يجلس معه وجوبًا للتشهد في موضع تشهد الإمام، ويسقط عنه تشهده في ركعته الثانية، التي هي ثالثة الإمام، ويحمله الإمام عنه.
وحيث جلس للتشهد، فإنه يستحب له الإتيان بلفظه، كما ينصّ فقهاء الحنابلة، على أنه يكرّر التشهد في موضع تشهد الإمام الأخير، قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَيُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ نَصًّا، حَتَّى يُسَلِّمَ إمَامُهُ) التَّسْلِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ تَشَهُّدٌ وَاقِعٌ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ تُشْرَعْ فِيهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَوَّلِ.
قُلْت: وَهَذَا عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ، فَإِنْ كَانَ مَحَلًّا لِتَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ؛ فَالْوَاجِبُ مِنْهُ الْمَرَّةُ الْأُولَى؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (فَإِنْ سَلَّمَ) الْإِمَامُ (قَبْلَ إتْمَامِهِ) أَيْ: الْمَسْبُوقِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ (قَامَ) الْمَسْبُوقُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ (وَلَمْ يُتِمَّهُ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ (وَتَقَدَّمَ) فِي صِفَة الصَّلَاة. انتهى.
فعلم منه أنه يأتي بالتشهد الأول ندبًا، كما يأتي بالتشهد الأخير ندبًا، ويكرّره في ركعته الأولى والثالثة، حيث أدرك الإمام في الثانية، ويسقط عنه التشهد الأول الواجب في ثانية الركعات؛ لكون الإمام يحمله عنه، قال البهوتي في ضمن بيان ما يتحمّله الإمام عن المأموم: والتشهد الأول إذا سبقه بركعة من رباعية؛ لوجوب المتابعة. انتهى.
والله أعلم.