الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن ترفع من الركوع عقب رفع الإمام، ولا تتأخر عنه، فإن تأخرت عنه، فاستوى الإمام قائما، وأطلت أنت الركوع، ولكنك أدركته قائما قبل أن يهوي إلى السجود، فلا يعتبر الإمام حينئذ قد فاتك بركن، ولم تتخلف عنه أنت بركن، وإنما تخلفت في الركن، وهذا لا يبطل الصلاة.
وكذا الأمر بالنسبة للسجود؛ لو أطلت السجود عقب رفع الإمام، ولكنك أدركته جالسا قبل أن يهوي إلى السجدة الثانية، فقد تخلفت عنه في الركن لا بالركن. وقد ذكرنا الفرق بين التخلف بركن، والتخلف في الركن، وما يترتب عليهما في الفتوى: 121568.
وانظر أيضا الفتوى: 397972. عن أحكام تخلف المأموم عن الإمام، والفتوى: 361483. عن حكم صلاة من فاته الاعتدال من الركوع مع الإمام، والفتوى: 381365. عن أحكام من تخلف عن الإمام في السجود حتى رفع منه، والفتوى: 303955. عن مذاهب العلماء في صلاة من تخلف عن الإمام بركن، ومثلها الفتوى: 285445، والفتوى: 433198.
والله أعلم.