الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب على الشخص في نية القضاء تعيين السنة التي يقضي صومها، ولا اليوم الذي أفطره، بل يكفي أن ينوي بقلبه أنه صائم غدا عن قضاء ما عليه من صيام.
وبالتالي، فخطؤك في تعيين كون الصوم عن سنة كذا، وهو من سنة غيرها، لا يبطل ما صمته.
جاء في الأشباه والنظائر للسبكي: كل ما لا يجب التعرض له جملة وتفصيلا؛ فإذا عينه وأخطأ لم يضر. اهـ.
وبالتالي، فإنك تبني على ما صمته من قبل، وتكمل ما بقي في ذمتك. ويكفيك في قضاء رمضان نية القضاء فحسب، ولا يلزم تعيين سبب القضاء، ولا اليوم المقضي.
قال السرخسي في المبسوط : من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فنوى صوم القضاء جاز، وإن لم يعين صوم يوم الخميس، أو الجمعة؛ لأن الجنس واحد. انتهى.
وقال العيني في البناية شرح الهداية: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فنوى صوم القضاء جاز، ولا يجب فيه نية التعيين. انتهى.
وقال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج: ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال: إنه لو كان عليه قضاء رمضانين، أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة، فنوى صوم غد عن قضاء رمضان، أو صوم نذر أو كفارة جاز، وإن لم يُعين عن قضاء أيهما في الأول، ولا نوعه في الباقي، لأنه كله جنس واحد. انتهى.
ولم نقف على قول لأحد الفقهاء يشترط تعيين ذلك.
وينبه هنا على أن من أخر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، فإنه تجب عليه فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه بلا عذر. وقيل يعذر الجاهل بحرمة تأخير القضاء، ولا تلزمه فدية.
قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ. وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 17267
والله أعلم.