الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في تحريم مجالسة من يسب الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، من غير إنكار عليه، بل الواجب أن ينكر عليه، وأن يفارق إذا أُنكر عليه وأصر، ولم يكف عن السب.
ومن جالسه من غير إنكار ولا مفارقة له، فهو آثم عاص، ولكن لا يصل به الإثم إلى حد الكفر المخرج من الملة، ما دام أنه كاره للسب، غير راض به.
وانظر الفتوى: 312082، والفتوى: 303601، والفتوى: 415609، والفتوى: 315886.
والله أعلم.