الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبق في غير ما ورد به النص من الخف والنصل والحافر، محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على المنع، ولو كان الباذل للعوض طرفًا آخر غير المتسابقين.
والذي نفتي به هو الجواز، ما دامت المسابقة في مجال مباح، وأهدافها ووسائلها مشروعة. وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.
وراجع في ذلك الفتويين: 415600، 345892.
والله أعلم.