الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بكناية من كنايات الطلاق، وليس باللفظ الصريح للطلاق، ولم تنو به إيقاع الطلاق؛ فلم يقع طلاقك على زوجتك. لأنّ الكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية.
قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.
وأمّا إذا كنت تلفظت بصريح الطلاق؛ فقد وقع طلاقك، ولا ينفعك قولك في نفسك: "اللهم لا" فأكثر أهل العلم على أنّ صريح الطلاق يقع ولو لم ينوه الزوج.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وانظر الفتوى: 441571
وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وننبه إلى أنّ المرأة منهية عن سؤال زوجها تطليق ضرتها، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
ولا ينبغي للزوج أن يجاري زوجته في التلفظ بتطليق زوجته الأخرى، ولكن يستعمل الحكمة والمداراة.
والله أعلم.