الحكمة من عدم وجود حد لمن تعامل بالربا

25-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه وسلم، أما بعد:فاسمحوا لي السادة العلماء أن أطرح سؤالي مأجورين كل خير: لماذا أقام الشرع الحدود على القتل والزنا والسرقة ولم يقمها على الربا مثلا مع أن ضرره يصل إلى المجتمع الإسلامي ككل، وكيف يعمل شخص يريد أن يطهر نفسه من كبيرة أرتكبها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد شرع الله الحدود زجراً عن جرائم تشتد دواعيها في النفس البشرية، كالزنا واللواط وشرب الخمر أو جرائم يترتب عليها ضياع الدين كالردة أو فساد الدنيا كالحرابة والقذف والسرقة، والربا ليس فيه ما سلف من المعاني فكثير من النفوس تأنف منه وتترك التعامل به طوعاً لما فيه من ظلم الآخرين وأكل أموالهم بالباطل أو لما جربه الناس من شؤمه وضرره على حياتهم، عامة واقتصادهم خاصة حتى أن بعض البلاد الشيوعية منعته لما فيه من الضرر.

وكذلك، فالآثار المترتبة على الربا ليست كالآثار المترتبة على الردة أو الحرابة أو القذف أو السرقة، فلا شك أن آثار هذه الجرائم أخطر والفساد فيها أعظم، وبهذا اختصت هذه الجرائم بالحدود دون غيرها، وليس معنى هذا أن الربا معصية هينة بل هو جريمة خطيرة، وراجع الفتوى رقم: 11446، والفتوى رقم: 18488.

وإذا لم يكن في الربا حد فإن فيه تعزير فالتعزيراً ثابت في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فلولي الأمر أن يعاقب المتعامل بالربا بما يراه رادعاً له ولأمثاله.

وأما كيف يطهر الإنسان نفسه من كبيرة ارتكبها، فالجواب: أن الطريق إلى ذلك هو التوبة النصوح، قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة:39]، وراجع الفتوى رقم: 28748، والفتوى رقم:26714.

والله أعلم.  

www.islamweb.net