الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوج أن يتغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن مرت ستة أشهر وطلبت الزوجة رجوعه ولم يكن هناك ما يمنعه من الرجوع لزمه أن يرجع.
قال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
فإن أصر الزوج على الغياب فللمرأة أن تطلب الطلاق، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 25776.
وأما إجراؤك للختان، فإن لم تكوني قد اختتنت من قبل فهو مستحب، ولكن لا يختنك إلا امرأة، وعليها أن تتحرى الإرشاد النبوي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. رواه أبو داود، وراجعي الفتوى رقم: 31783.
ونصيحتنا لك أن تعلمي زوجك بحالتك وتطلبي منه الرجوع، أو استقدامك إلى حيث يعمل، فإن تيسر لك، فالحمد لله، وإن لم يتيسر فلا يغيب أكثر من ستة أشهر، واستعيني على بعده بالله ثم بالصيام وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم، ونحو ذلك من الوسائل الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 33860.
وننبهك إلى أن ممارسة العادة السرية لا تجوز، فعليك بالإقلاع عنها والتوبة إلى الله، وراجعي لذلك الفتويين: 2179، 910.
والله أعلم.