الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا السبب الذي دعا زوجتك للخروج من البيت، ورفضها العودة إليه.
فإن خرجت بغير إذنك، ومن غير سبب يسوّغ لها ذلك؛ فإنها آثمة، وراجع مسوغات خروجها بغير إذنك في الفتوى: 133497.
وهي بذلك ناشز، تسقط عنك نفقتها؛ حتى ترجع عن نشوزها.
واتّبع معها ما جاء به الشرع من خطوات لعلاج النشوز.
فإن تابت وأنابت، ورجعت للبيت، فالحمد لله. وإلا فوسِّط العقلاء من أهلك وأهلها؛ ليسعوا بالإصلاح:
فإن تم الإصلاح، فذاك، وإلا فانظر فيما إذا كان الأصلح لك من طلاقها، أو الصبر عليها، والاستمرار في السعي في إصلاحها، وانظر الفتوى: 1103، والفتوى: 5291.
وما ذكرته من كون والد زوجتك قد قام بسب الدِّين، وشتمك، أمر خطير، وخاصة سب الدِّين؛ فإنه موجب للردة والخروج عن الإسلام، كما بيّن أهل العلم، ويمكنك مراجعة كلامهم في الفتوى: 229465.
فالواجب نصحه بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يكون تدّخله بينك وبين ابنته على سبيل الإصلاح.
والله أعلم.