الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك المواشي إلى الرجل ليرعاها على نصف ما يخرج منها؛ مختلف في حكمه بين أهل العلم؛ والراجح عندنا الجواز، وراجع الفتوى: 343612
وإذا ثبت أن الرجل كاذب في ادعاء سرقة المواشي؛ فهو متعد، وعليه ضمانها. فإن كانت باقية ردها، وإلا فعليه رد قيمتها.
وإن كانت ربحت، فعليه رد الربح كله.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن تعدى العامل ما أمر به رب المال؛ فغصب، يرد المال وربحه، ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب. انتهى.
والله أعلم.