الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم إسقاط الجنين في طوره الأول قبل تمام الأربعين، فمنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه مطلقا، ومنهم من يجيز إذا كان هناك عذر أو مصلحة، أو لدفع ضرر متوقع، وهذا هو الذي نرجحه.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 65114، 326554، 393043.
وعلى ذلك؛ فإن كان في حمل السائلة مشقة معتبرة، وعبء كبير عليها، نظرا لتوالي ولادتها، وصغر سن بنتيها، وعدم وجود من يساعدها، وعدم استقراها، فلا نرى أنه يحرم عليها الإسقاط. ومع ذلك، فالخروج من الخلاف بعدم الإسقاط أولى، ما أمكنها ذلك.
والله أعلم.