الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد، محل خلاف. والراجح عندنا جواز ذلك عند الحاجة؛ لما روى البخاري في صحيحه تعليقاً، قال: وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ، وَصَلَّى جَمَاعَةً.
وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه.
قال في عون المعبود: الحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة، في مسجد قد صلي فيه مرة. انتهى.
ولكن ليس للإمام في الجماعة الثانية رفع الصوت بالقراءة إلى الحد الذي يشوش على باقي المصلين، فيكتفي بالحد الأدنى من الجهر، وهو: أن يسمع نفسه ومن يليه، ولا يبالغ في رفع صوته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى: لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ غَيْرُهُ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُؤْذِيهِمْ بِجَهْرِهِ, بَلْ قَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي رَمَضَانَ وَيَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ, كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ. انتهى.
ولمعرفة المزيد في هذه المسألة؛ راجع الفتوى: 16055.
والله أعلم.