الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكلامك مع زوج أختك جائز عند الحاجة بضوابط منها:
1- خلوه من لين القول المؤدي إلى الفتنة.
2- عدم التلذذ من أحدكما بصوت الآخر.
فإن خاف أحدكم على نفسه الفتنة حرم الكلام بينكما، ولا يخفى أن من الورع والاحتياط في الدين الكف عن مثل هذا الاتصال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
وما دام زوجك يعترض على مثل هذه المكالمة فلا شك أن تركها أصبح أمراً لازماً، لأن طاعته واجبة بالمعروف وهذا من المعروف، فالرجل لا يريد لزوجته أن تحادث الأجانب، وللتعرف على الضوابط التي يباح بها الكلام بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، راجعي الفتوى رقم: 30792.
والله أعلم.