الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي النظر أولًا في شروط استصدار هذا النوع من البطاقات؛ لمعرفة مدى موافقته أو مخالفته للضوابط الشرعية، ثم النظر في نوع شركة التأمين التي تعاقد معها مُصدِر البطاقة، وهل هي شركة تأمين تكافلي جائز، أو تأمين تجاري محرم؟
وعلى فرض أن البطاقة من النوع الجائز، وأن شركة التأمين تكافلية؛ فعندئذ لا حرج على صاحب البطاقة: لا في استصدارها، ولا في أخذ المال الذي تدفعه شركة التأمين.
وأما إذا لم تكن البطاقة جائزة، وكانت شركة التأمين تجارية؛ فعندئذ يأثم صاحب البطاقة في استصدارها، ولا يحلّ له من المال الذي تدفعه شركة التأمين، إلا بقدر القسط التأميني الذي دفعه هو، أو الشركة المصدرة للبطاقة.
وراجع في بيان أنواع وأحكام بطاقات الائتمان الفتوى: 253204، وراجع في شأن التأمين بجميع أنواعه الفتوى: 7394.
والله أعلم.