الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة؛ أن تطيع زوجها في المعروف، وقد بينا حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى: 144069
ومن محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها؛ إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه.
وإذا لم تطع الزوجة زوجها فيما يجب عليها من الطاعة؛ كانت ناشزا؛ وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتاوى: 1103، 142561، 119105
وإذا لم ترجع الزوجة عن نشوزها؛ فالطلاق آخر العلاج، لكن ينبغي على الزوج؛ أن يصبر على زوجته ولا يتعجل في طلاقها، وينظر إلى الجوانب الحسنة في صفاتها وأخلاقها، ويوازن بين الحسن والسيء؛ قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
قال النووي -رحمه الله-: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. انتهى.
والله أعلم.