الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو الله أن يعينك على الاستقامة، ثم اعلم أن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في حضانة ولدها المسلم، بل إذا كانت مسلمة وكانت فاسقة، أو كان يخشى أن تربي الأولاد تربية منحرفة، فمن حق الأب حينئذ أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ، ينضاف إلى كل هذا أن المطلقة إذا تزوجت بغير أب الطفل سقط حقها في الحضانة، وعليه فإذا كان بالإمكان أن تجر المرأة إلى محكمة تطبق شرع الله وتحكم به، أو أمكنك أن تستخلص منها الطفل بأية وسيلة أخرى فلك ذلك، وإن لم يتيسر لك شيء من ذلك فإنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإذا كنت تخشى على دينك ولا تستطيع القيام بشعائره، فلتفر بدينك ولتقم بأرض المسلمين مع المواظبة على الدعاء لهذا الولد بالهداية والصلاح، حتى يبلغ السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فتأخذه حينئذ وتُعرفه المنهج الصحيح، وتصلح ما أمكن إصلاحه من أمره، أما إذا كنت لا تخشى على دينك بالإقامة في بلاد الكفر، وكان بإمكانك دعوة هذا الولد والحفاظ على دينه حتى يخلصه الله مما هو فيه، فإن ذلك أولى من سفرك وتركه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16480، والفتوى رقم: 39576.
والله أعلم.