الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن يجعل لك من كل هَمٍّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية.
ونوصيك بالالتجاء لربك سبحانه، والانكسار بين يديه، فهو من يجيب دعوة المضطر، ويكشف الضر، فقد قال في محكم كتابه: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}، وراجعي الفتوى: 119608. ففيها بيان آداب الدعاء، وشروطه، وأسباب إجابته.
وإن كان هذا الرجل على هذه الحال من الفسق، فهذا يعني أنك قد وقعت في مصيدته وخدعته، والشرع قد أوضح أسس اختيار الزوج، وأهمها أن يكون صاحب دين وخلق، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وإذا لم يتب إلى الله -عز وجل- ولم يستقم على أمر الله؛ ففراق مثله مستحب؛ سواء بالطلاق أم بالخلع.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحبُّ لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
وما قمت به من أمر فتح المصحف طلبا للخيرة؛ لا أساس له في الشرع، وسبق تفصيل القول فيه في الفتوى: 60721. والمشروع استخارة رب العالمين على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد بينا كيفية الاستخارة، وشيئا من آدابها، وأحكامها في الفتويين: 4823، 123457.
والاستخارة تكون في المباح، وأما المستحب؛ فلا يستخار في أصله، لكن يمكن الاستخارة في الوقت الذي يمكن فعله فيه مثلا، وراجعي الفتوى: 79239، وفراقك هذا الرجل مستحب؛ كما أسلفنا.
ولا يجوز لك السفر دون إذنه وعلمه، فمجرد خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها ممنوع شرعا، فمن باب أولى سفرها، وراجعي الفتوى: 380581.
وقد يكون سفرك بدون علمه سببا في تعقيد مشكلتك، ولكن اجتهدي في إقناعه بالطلاق، واستعيني ببعض من لهم مكانة عنده، فإن اقتنع، فالحمد لله؛ وإلا فارفعي أمرك للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.