الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة هؤلاء الأئمة -على تسليم تركهم تكبيرات الانتقال، أو إتيانهم بها في غير موضعها- صحيحة. ولا يشرع ترك الصلاة خلف من يترك بعض ما اختلف فيه، ولا يشرع الإتيان بسجود السهو عقب صلاته.
وقد نص الأئمة المحققون على جواز الصلاة خلف المخالف في الفروع حتى لو كان يترك التشهد أو التسليم، مما وجوبه أظهر من وجوب تكبيرات الانتقال، والخلاف فيه أقوى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله-: تجوز صلاة أهل المذاهب بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم فيمن تقيأ، أو مس ذكره ونحوه، أو لم يتشهد أو لم يسلم ونحوه، والمأموم يعتقد وجوب ذلك.
ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك، فهو مبتدع ضال، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة. انتهى.
وإذا علمت هذا، فالذي ينبغي لك هو تبيين السنة فحسب. وأما الصلاة؛ فإنها صحيحة مجزئة، كما ذكرنا.
والله أعلم.