الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعله الأب بالصورة المذكورة ظلم لولده، وكان الواجب على الولد الذي تملك السيارة بغير وجه مشروع أن يردها إلى أخيه مالكها الحقيقي ما دام يعلم بذلك، لأن ذلك بمثابة المال المغصوب الذي يجب رده لمالكه، سواء كان الرد ممن غصبه أو ممن وُهب له من الغاصب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
أما عن بغضك لأبيك في الله بسبب ما فعله بمالك، وبسبب إدمانه على المخدرات، فإنه لا إثم عليك فيه، لأن بغضك له بسبب معاصيه لا لذاته، علماً بأن بغض الأب الكافر أو العاصي لا يتنافى مع بره والإحسان إليه، فقد قال تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [لقمان:15].
وقد ذكرت في السؤال برك به، وحسن معاملتك له فجزاك الله خيراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28965، 32112، 32149.
والله أعلم.