الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء ما فات من رمضان، إذا كان المرء يستطيع الصيام، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}.
فعليك -إذن- أن تقضي ما أفطرتيه من أيام رمضان، وإذا كنت لا تعرفين قدره، فاحتاطي حتى تتيقني أنه لم يبق عليك شيء، كما لو شككت هل عليك عشرة أيام أو تسعة، فصومي عشرة، وهكذا.
والواجب على من فاته شيء من صيام رمضان أن لا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر؛ لزمه مع القضاء كفارة، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم ـ فإن كان التأخير لعذر كالمرض، فلا حرج حينئذ فيه، ويلزم القضاء فقط بعد زوال العذر.
قال في مغني المحتاج: فإن لم يمكنه القضاء؛ لاستمرار عذره، كأن استمر مسافرا أو مريضا، أو المرأة حاملاً أو مرضعة حتى دخل رمضان، فلا فدية عليه لهذا التأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز، فتأخير القضاء أولى. انتهى.
والله أعلم.