الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في فعل ذلك، حتى ولو لم يكن الوضع على ما وصف السائل من الخسارة؛ فإن الربح ليس له حد يحرم تجاوزه، وإنما الأمر يعتمد على التراضي بين المتبايعين، فإن حصل الربح بلا غش، فلا حرج في قدره، وراجع الفتويين: 33558، 108071.
والله أعلم.