الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة تفسد إذا ضمن المضارب رأس المال لصاحبه، أو كان الاتفاق بينهما على ربح معلوم بالنسبة لرأس المال، بخلاف الاتفاق على تقسيم الربح بينهما بنسبة معلومة، فهذا شرط لصحة المضاربة. وراجع للفائدة الفتويين: 5480، 19887.
وعلى ذلك؛ فإن كان الربح المذكور غير مضمون على المضارب، وإنما يأتي ثباته بسبب طريقة الاستثمار وتنظيمها، فلا حرج في ذلك.
وأما مسألة ضم ربح كل الأحواض، وتوزيعه بالمساواة على كل المشاركين، فهذا إن كان باتفاق بين المضارب وأصحاب رؤوس الأموال، أو كان العرف عندكم قد جرى بمثل هذا الخلط بين الأموال، واستثمارها في هذا المشروع دفعة واحدة؛ فلا حرج فيه، وتقسيم الأرباح بالتساوي إذا كانت رؤوس الأموال متساوية. وأما إن تفاوتت؛ فتقسم الأرباح على قدر حصصهم من رؤوس الأموال.
قال الخطيب الشربيني في «الإقناع»: يجوز تعدد كل من المالك والعامل، فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في المشروط لهما من الربح ... ولمالكين أن يقارضا واحدا، ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى: 56438، 75222.
والله أعلم.