الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في بطاقات الخصم الفوري؛ جواز التعامل بها، ولا حرج في أخذ المصرف المصدر للبطاقة أجرة على إصدارها، أو على السحب النقدي، أو على دفع ثمن المشتريات، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا، أو نسبة مئوية.
وراجع الفتوى: 405241. وانظر الفتوى: 251341.
والله أعلم.