الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا يختلف بحسب حال المشاهد وحاجته، وبحسب المقطع نفسه وأهميته ، فمن كان محتاجا إليها، ولم يجد ما يلبي حاجته إلا فيها، فنرجو ألا يكون عليه حرج في مشاهدتها؛ مراعاة للحاجة، وعموم البلوى، واعتمادا على التفريق بين السماع الذي لا يختاره المكلف، ولا يقصده، وبين الاستماع الذي يقصد فيه السماع ويختاره. وراجع في ذلك الفتوى: 383530.
وأما بخصوص قول ابن حزم ومن وافقه فراجع الفتويين: 232915، 130531. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.