مسوغات إيقاع الطلاق على المرأة

26-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ماهي حدود الزواج التي يجب بعدها ترك العرى الزوجية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقصد مسوغات إيقاع الطلاق على المرأة فإن كان هذا هو المقصود فقد ذكر الفقهاء أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية وممن ذكر ذلك ابن قدامة في المغني حيث قال: والطلاق على خمسة أضرب واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. انتهى.

وننبه هنا إلى أن الواجب على كل من الزوجين معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات والقيام بها حذراً لوقوع الشقاق الذي تكون عاقبته الطلاق وتشتت الأسرة ولاسيما إن كان للزوج أولاد من زوجته، وإن كان مقصود السائل بسؤاله أمراً آخر فنرجو توضيحه حتى تتسنى لنا الإجابة عليه.

والله أعلم.  

www.islamweb.net