الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلهذه المسابقات حالات:
الحالة الأولى: أن يكون المشترك في المسابقة قد وضع حسابه في البنك وأن تكون الأسئلة في غير العلوم الشرعية، وحكم هذه الحالة الحرمة من جهات:
الأولى: وضع المال في البنك الربوي.
الثانية: أخذ العوض على مسابقة غير جائز أخذ العوض عليها.
الثالثة: القمار حيث إن المتسابق قد نفع البنك بوضع حسابه لديهم، وهم لأجل ذلك عملوا المسابقة للمشاركين -أي لأجل جلب الزبائن للبنك-، فالمرء هنا دائر بين أن يغنم بفوزه في المسابقة وأن يخسر بتركه ماله عند هؤلاء بدون مقابل مأذون فيه شرعاً.
والرابعة: الربا حيث إن فتح الحساب في هذا البنك قد جلب للعميل منفعة المشاركة في المسابقة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
الخامسة: أن هذه الجوائز تكون في الغالب من عين الفوائد الربوية المحرمة.
والحالة الثانية: ألا يكون المشترك قد وضع حسابه في البنك وهذا أيضاً حرام من جهتين:
الأولى: أخذ العوض على مسابقات لا يجوز أخذ العوض عليها.
الثانية: قبول مال من كل ماله أو أغلبه حرام.
والحالة الثالثة: ألا يكون المشترك قد وضع حسابه في البنك وأن تكون المسابقة في العلوم الشرعية، وهذه أيضاً محرمة من جهة وهي: أن الغالب في جوائز هذه المسابقات أنها من الفوائد الربوية، لكن إذا علم أن الجوائز ليست من عين المال الحرام فلا بأس بأخذها، مع الإشارة إلى أن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات في العلوم الشرعية خلافاً للحنفية الذين يجيزون ذلك، والذي نرجحه هنا هو مذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل التحقيق من أهل المذاهب الأخرى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1890، 6756، 26782، 27329، 32493، 22975.
والله أعلم.