الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلست آثما بقيامك بهذه الأفعال، أو بإخلافك الوعد مع زوجتك؛ فإنك بالعقد عليها صارت زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، والوفاء بالوعد ليس بواجب، بل هو مستحب على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى: 17057.
لكن كان ينبغي لك الوفاء بالوعد، خاصة إن كان العرف لديكم يمنع من ذلك، وراجع الفتوى: 61470.
وننبه إلى أنه ينبغي المبادرة لإتمام الزواج، وعدم التأخر في ذلك قدر الإمكان؛ ففي الزواج كثير من مصالح الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}.
والله أعلم.