الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك قد عُقد لك على هذا الرجل العقد الشرعي بدليل ما ذكرت بعد ذلك من أمر الطلاق، فإذا كان الأمر كذلك، فقد صرت بذلك زوجة له، يحل له منك ما يحل للزوج من زوجته، فمعاشرته لك في هذه الحالة جائزة، ولا تعتبر من قبيل الزنا، ولكن إن كان هنالك عرف أو شرط بتأخير الدخول كان ينبغي مراعاته، وراجعي الفتوى: 61470.
وإذا تقدم إليك خاطب كفء، فاقبلي به زوجا، ولا يلزمك إخباره بأمر زوال البكارة إلا إذا اشترط ذلك، فيلزم حينئذ إخباره، ولكن لا يلزمك إخباره بسبب زوالها، ولكن يمكنك إخباره بأنك لم تزني، وإن خشيت حرجا بإخباره بما حدث مع زوجك، فأخبريه بأن أسباب زوال البكارة كثيرة؛ كالحيض ونحوه، وانظري الفتوى: 135637.
والله أعلم.