الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم الشرعي هو أن تُفطِري ما دام العذر موجودا؛ سواء كان حملا، أو إرضاعا، أو حيضا، أو مرضا، ثم تقضي بعد ذلك متى زال العذر المانع لك من الصيام.
وكون مجموع الأيام بلغ ثمانين يوما أو أكثر هذا في ذاته لا يترتب عليه سقوط القضاء، ولا الانتقال منه إلى الإطعام.
فالواجب عليك أختي السائلة قضاء تلك الأيام، ولو متفرقة؛ إذ لا يجب التتابع في قضاء رمضان، وَانْظُرِي الفَتْوَى: 227893. عن شروط جواز العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الإطعام، والفتوى: 301636، والفتوى: 317860 . وكلتاهما عن الانتقال من قضاء رمضان إلى الفدية.
والله أعلم.