الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن الإجهاض لا يجوز بسبب مرض الجنين أو تشوهه أو ما شابه ذلك، ويدخل في ذلك المرض الذي ذكره السائل، فلتراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32101، 17413، 2222، 2385، وإنما يجوز الإجهاض في حالتين:
الأولى: إذا تُحُقِّق من موت الجنين في بطن أمه.
والثانية: إذا كان بقاء الجنين يشكل خطراً على حياة الأم.
وهذا الحكم يشمل الجنين في جميع مراحله ما قبل الأربعين وما بعدها.
والله أعلم.