الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاستثمار في الشركة وفق الطريقة التي ذكرتها، وتنازلك عن بعض الفائدة لتأخذ نسبة غير ثابتة مع كون العقد يقتضي خلاف ذلك لا يصحح المعاملة، فالاستثمار هنا يشترط لصحته أن يكون لرب المال نسبة شائعة في الربح.
وللشركة التي تستثمر المال نسبة شائعة في الربح أيضا، ويمكن أن تكون 20% من الربح لك، و80% للشركة، لكن هذه النسبة لا تضاف إلى رأس المال، وإلا كانت مبلغا معلوما لا يصح، بل هي نسبة شائعة يستحقها كل من الطرفين عند حصول الربح. وعند حصول الخسارة، فلا يستحق رب المال شيئا، ولا تضمن الشركة الخسارة، إن لم يكن منها تَعَدٍّ أو تفريط. ولا يصح أن تضمن الشركة لرب المال رأس ماله، ولا ربحا زائدا عليه. وللفائدة انظر الفتويين: 72779، 277285.
وبناء عليه؛ فليس لك معاملة الشركة، ولا دلالة أحد عليها ، لفساد الطريقة التي تتعامل بها. ومجال الاستثمار المباح المنضبط بالضوابط الشرعية كثير لمن تحراه.
والله أعلم.