الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا كان لحاجة كسوء العشرة، أو النفور من الزوجة؛ كان مباحاً، وإذا لم يكن لحاجة، فهو مكروه عند الجمهور، وراجع الفتوى: 12963
وعليه؛ فإن كنت قد وجدت على زوجتك بسبب ما حصل منها وتريد طلاقها؛ فهذا جائز، غير محرم.
لكن الذي ننصحك به ما دامت زوجتك تابت مما وقعت فيه، وندمت على فعله، وصلح حالها؛ فلا ينبغي لك تطليقها، ولا يجوز لك أن تعيرها بذنبها وأن تتبع عثراتها، وتسألها عما مضى من ذنوبها.
والصواب أن تعاشرها بالمعروف، وتستر عليها ما مضى من ذنوبها، وتحسن الظنّ بها ما دامت تائبة، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولعل الله يبارك لك فيها، ويجعل لك في صحبتها خيراً كثيراً، قال تعالى: .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19}.
والله أعلم.