الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة منهي عنها حين يقوم قائم الظهيرة، وذلك قبيل الظهر بقليل؛ لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب.
فعليك أن تنتهي من صلاة الضحى قبل دخول وقت النهي، وإذا دخل وقت النهي وأنت فيها، فقد اختلف العلماء: فمنهم من قال تقطعها؛ إذ لا يصح إيقاع بعضها في وقت النهي، ومنهم من قال تتمها خفيفة، وأما الاستمرار فيها حتى ينتهي وقت النهي ويدخل وقت الظهر، فلا يجوز، قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَيَحْرُمُ التَّطَوُّعُ بِغَيْرِهَا) أَيْ: الْمُسْتَثْنَاةِ السَّابِقَةِ (فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ (وَ) يَحْرُمُ (إيقَاعُ بَعْضِهِ) أَيْ: بَعْضِ التَّطَوُّعِ بِغَيْرِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ (فِيهَا) أَيْ: فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، كَأَنْ شَرَعَ فِي التَّطَوُّعِ فَدَخَلَ وَقْتُ النَّهْيِ، وَهُوَ) أَيْ: الْمُتَطَوِّعُ (فِيهَا) أَيْ: فِي الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاسْتِدَامَةُ؛ لِعُمُومِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَدِلَّةِ. وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ، وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ إتْمَامَ النَّفْلِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَقْطَعُهُ، بَلْ يُخَفِّفُهُ (وَإِنْ شَكَّ) هَلْ دَخَلَ وَقْتُ النَّهْيِ؟ (فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَعْلَمَ) دُخُولَهُ بِمُشَاهَدَةٍ، أَوْ إخْبَارِ عَارِفٍ. انتهى.
وقد بينا أول وقت الضحى وآخره بحساب الدقائق، في الفتوى: 126653، فانظرها.
ولا تؤخر بعض صلاة الضحى إلى دخول وقت النهي، فإن دخل وأنت فيها، فأتمها خفيفة، ولا تمضِ فيها على النحو الذي ذكرته في السؤال.
والله أعلم.