الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تطلق المرأة بمجرد ترك زوجها لها مدة أربعة أشهر، ولكن إن حلف الزوج أن لا يطأها أربعة أشهر فأكثر؛ فهذا هو الإيلاء.
والذي يترتب عليه أن هذه المدة إذا مضت ولم يطأ زوجته، خيّر بين وطئها وبين طلاقها.
ولمزيد الفائدة، تراجع الفتويان: 30726، 32116.
والله أعلم.