الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاتفاق بين هذا الشريك وقريبه، على استثمار هذا المبلغ لغرض الربح، عن طريق المضاربة الشرعية، فلا ضمان على هذا الشريك إلا في حال التعدي أو التفريط. وراجع في ذلك الفتوى: 149329 وما أحيل عليه فيها.
وإثبات التعدي أو التفريط، يرجع فيه لأهل الخبرة في مجال هذا العمل.
والله أعلم.