الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمثالكم من المتطوعين لا يضمنون إلا في حال التعدي، أو التقصير، سواء في كيفية شراء اللحم، أم في حفظه وتخزينه.
فإذا ثبت أن تلف اللحم كان بسبب التقصير، لزم المقصر الضمان، وإلا فيد الأمانة، لا ضمان عليها، وانظر الفتويين: 72838، 202618.
والله أعلم.