الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في سؤال الفتوى المشار إليها: 54602: "عندما نهيناه عن ذلك، قال بأنه يسب رب الشيء، يعني صاحبه".
فهذا القائل صرح بقصده؛ ولذلك قلنا في الجواب: "قول هذا الشخص إنه يقصد رب الشيء -يعني صاحبه-، فإن كان ثم ما يصدقه، بأن كان بينه خلاف مع صاحب الكرسي، أو صاحب الغرفة، أو وجد منه سبب للعنه، لم يكفر بسبب ذلك".
وتجد قبل ذلك قولنا: "من حرّق أو لعن رب الكرسي أو رب الغرفة، وكانت قرينة تدل على إرادته بذلك سبّ الله عز وجل، فإنه قد جاء بمنكر عظيم وإثم مبين، ولم يختلف المسلمون في أن من سب الله تعالى كفر".
وهذا التفصيل أيضًا يأتي فيمن يسب رب فلان!
وجملة القول: أن اللفظ إن كان لا يطلق إلا على الله تعالى، فسبه كفر، وإن كان يطلق على الله تعالى وغيره، وفسَّره صاحبه، كان حكمه بحسب تفسيره، وإن لم يفسره، حُكِمَ بقرينة الحال وغالب الاستعمال.
والله أعلم.