الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رمي الطعام الصالح للأكل في الزبالة محرم إذا كان هنالك وجه للانتفاع به في أكل إنسان أو حيوان، كما سبق في الفتوى رقم:
12891
وإذا أمر صاحب المحل بإلقائه في الزبالة، فالظاهر أنه يجوز لمن أخذه ليرميه فيها أن يذهب به حيث شاء ويقدمه للمحتاجين أو يستعمله هو، لأن أمر صاحب المحل بإلقائه في الزبالة يفيد الأمر بإخراجه عن المحل، وأنه لم يعد يريد الانتفاع به، ولا شك أن إعطاءه للمحتاجين أولى من إضاعته.
هذا؛ وننبه إلى أن محل هذا إن لم يكن فيه ضرر أو يخلط بحرام كالخمر أو الخنزير، كما ننبه على وجوب بعد العمال عن الإعانة على الحرام كبيع الخمر والخنزير.
وراجع للزيادة في الموضوع حكم العمل مع الكفار عموماً وفي المطاعم خصوصاً، وفي حكم الأكل من طعام من كان ماله حراماً أو مختلطاً بالحرام راجع الفتاوى التالية أرقامها:
2049/
23664/
5816/
6397/
34367/
26045/
2058/
6880/
35608/
26158/
1367/
15840
والله أعلم.